حقوق الحيوان في الإسلام (1) حق الحياة
البحث في "حقوق الحيوان في الإسلام" من أكثر الأمور التي أثرت فيّ، فقد كنت قبله لا أتوقع نصوصا مفصلة ولا شاملة إلى هذا الحد، حتى إذا بدأت في البحث فاجأتني غزارة نصوص الوحي بما لم أتوقع، ثم جاء ميراث أجدادنا الفقهاء ليشرح ويفصل ويرتب فاستوى الأمر بناء مدهشا عجيبا يسر الناظرين، خالدا على مر السنين.
والحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام، فما أحسب أن من ينظر في هذا المبحث ممن لا يكون مسلما ثم لا تضربه الدهشة مما يرى، ثم يبقى على اعتقاده القديم في أن هذا الدين ليس بوحي، وإنما نتاج الزمان في القرن السادس الميلادي والمكان في صحراء الجزيرة القاحلة والبيئة الجاهلية التي لم تكن تقيم للإنسان فضلا عن غيره من الأحياء حقا.
وباستقراء النصوص في هذا الموضوع بدا لنا أنها خمسة حقوق: حق الحياة، حق الرعاية الصحية، حق العناية في المأكل والمشرب والراحة، حق الإيواء للحيوان الذي لا يستطيع الاستقلال بحياته، حق جودة النسل.
ونبدأ في هذه الأسطر القادمة بـ "حق الحياة" تاركين بقية الحقوق لمقالات قادمة إن شاء الله تعالى.
1. حق الحياةوهو حق جاء به الإسلام لحماية الكائنات من الانقراض، وذلك في زمن لم يعرف فيه أحد معنى "التوازن البيئي" ولم يتفطن فيه أحد لمشكلة انقراض الأنواع والسلالات.وأول حفظ للنوع كان في عهد سيدنا نوح عليه السلام، حين أوصاه الله بأن يضع في السفينة من كل نوع زوجين، قال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ...} [هود: 40] وحكمة هذا "بقاء أصل النسل بعد الطوفان"وهكذا حافظت شريعة الإسلام على حق الأنواع في البقاء والحياة، وحافظت بهذا على التوازن البيئي، ومنعت مما عانت منه البشرية بعدئذ بانقراض بعض الأنواع وبعض السلالات من أنواع أخرى.
نشر في إسلام أون لاين
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 9/34. أحمد (16834)، وأبو داود (2845)، والترمذي (1486)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وصححه الألباني وشعيب الأرناءوط. النووي: شرح صحيح مسلم 10/235، الخطابي: معالم السنن 4/289. الخطابي: معالم السنن 4/289. قال النووي في شرح تسميتها "فواسق" لأن: البخاري (3136)، ومسلم (1198). النووي: شرح صحيح مسلم 8/114. ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/311. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 4/36. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 4/39. الموطأ - رواية يحيى الليثي 1/357. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 4/38، 39.
والحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام، فما أحسب أن من ينظر في هذا المبحث ممن لا يكون مسلما ثم لا تضربه الدهشة مما يرى، ثم يبقى على اعتقاده القديم في أن هذا الدين ليس بوحي، وإنما نتاج الزمان في القرن السادس الميلادي والمكان في صحراء الجزيرة القاحلة والبيئة الجاهلية التي لم تكن تقيم للإنسان فضلا عن غيره من الأحياء حقا.
وباستقراء النصوص في هذا الموضوع بدا لنا أنها خمسة حقوق: حق الحياة، حق الرعاية الصحية، حق العناية في المأكل والمشرب والراحة، حق الإيواء للحيوان الذي لا يستطيع الاستقلال بحياته، حق جودة النسل.
ونبدأ في هذه الأسطر القادمة بـ "حق الحياة" تاركين بقية الحقوق لمقالات قادمة إن شاء الله تعالى.
1. حق الحياةوهو حق جاء به الإسلام لحماية الكائنات من الانقراض، وذلك في زمن لم يعرف فيه أحد معنى "التوازن البيئي" ولم يتفطن فيه أحد لمشكلة انقراض الأنواع والسلالات.وأول حفظ للنوع كان في عهد سيدنا نوح عليه السلام، حين أوصاه الله بأن يضع في السفينة من كل نوع زوجين، قال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ...} [هود: 40] وحكمة هذا "بقاء أصل النسل بعد الطوفان"وهكذا حافظت شريعة الإسلام على حق الأنواع في البقاء والحياة، وحافظت بهذا على التوازن البيئي، ومنعت مما عانت منه البشرية بعدئذ بانقراض بعض الأنواع وبعض السلالات من أنواع أخرى.
نشر في إسلام أون لاين
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 9/34. أحمد (16834)، وأبو داود (2845)، والترمذي (1486)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وصححه الألباني وشعيب الأرناءوط. النووي: شرح صحيح مسلم 10/235، الخطابي: معالم السنن 4/289. الخطابي: معالم السنن 4/289. قال النووي في شرح تسميتها "فواسق" لأن: البخاري (3136)، ومسلم (1198). النووي: شرح صحيح مسلم 8/114. ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/311. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 4/36. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 4/39. الموطأ - رواية يحيى الليثي 1/357. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 4/38، 39.
Published on November 22, 2016 22:24
No comments have been added yet.