بحوث فقهية Quotes
بحوث فقهية
by
مصطفى بن حمزة4 ratings, 2.00 average rating, 0 reviews
بحوث فقهية Quotes
Showing 1-1 of 1
“في حرية التدين
من التصرفات التي ميزت حضارة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين من يهود ونصارى ومجوس عدم التعرض لمعابدهم بالهدم أو الإزالة . وهو الأمر الذي نصت عليه الكثير من المواثيق التي عقدت معهم، ومن ضمنها العهد العمرية.
فقد كتب عمر بن الخطاب لأهل إيليا عهدا نص على إعطائهم الأمان على أنفسهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها أنها لاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم .
وقد بحث الفقه قضايا إنشاء الكنائس والبيع والإبقاء على الموجود منها.
موقفه أن بناء الكنائس يضل مرتبطا بالحاجة إليها . فلا تبنى في الأمصار التي ينشؤها المسلمون ولا تكون بها ساكنة من غيرهم لعدم وجود الداعي إليها.
لكن المسلمين إذا هم مصروا أرضا كانت خالية وكانت بها كنيسة أو دير أو بيعة فصار ذلك داخل البلد فإنه يحافظ عليه إعتبارا لأصل وجوده ، وإن كان أغلب الساكنة من المسلمين . وهذا ما حدث في القاهرة التي كانت من قبل فضاء به كنائس ثم أدار بها المسلمون السور فأصبحت الكنائس داخل المدينة الإسلامية، فحافظ عليها المسلمون ضمن نسيج عمراني إسلامي.
ومن الأحكام المتصلة بوجود الكنائس في بلاد المسلمين أن الفقهاء ذكروا أنه يستحب للإمام أن يشترط على غير المسلمين أن تحتوي الكنائس على منازل للضيوف
المسلمين، وهو ما صالح عليه عمر أهل الشام إذا إشترط عليهم السماح المسلمين بالنزول بالكنائس بالليل أو بالنهار وأن توسع أبوابها لمن يرغب في دخولها.
وإشتراط الضيافة يؤدي إلى التواصل وإلى فتح النقاش حول العقيدة وهو ما يؤدي غالبا إلى معرفة الحقيقة.
من الأحكام المتصلة بموضوع دخول الكنائس ما ذهب إليه معظم الفقهاء من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية من أن للمسلم أن يدخل معابد غير المسلمين لضرورة ولغير ضرورة، ويدخلها الزوج المسلم إذا طولبت زوجته اليهودية أو النصرانية باللعان.
وقد ذهب المالكية إلى أن ملاعنة الزوجة الكتابية تتم في المعبد الذي تعظمه فتحلف اليهودية في البيعة، والنصرانية في الكنيسة، كما أن المجوسية زوجة المجوسي إن إحتكما إلى قضاء المسلمين فإنهما يتلاعنان في بيت النار.”
― بحوث فقهية
من التصرفات التي ميزت حضارة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين من يهود ونصارى ومجوس عدم التعرض لمعابدهم بالهدم أو الإزالة . وهو الأمر الذي نصت عليه الكثير من المواثيق التي عقدت معهم، ومن ضمنها العهد العمرية.
فقد كتب عمر بن الخطاب لأهل إيليا عهدا نص على إعطائهم الأمان على أنفسهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها أنها لاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم .
وقد بحث الفقه قضايا إنشاء الكنائس والبيع والإبقاء على الموجود منها.
موقفه أن بناء الكنائس يضل مرتبطا بالحاجة إليها . فلا تبنى في الأمصار التي ينشؤها المسلمون ولا تكون بها ساكنة من غيرهم لعدم وجود الداعي إليها.
لكن المسلمين إذا هم مصروا أرضا كانت خالية وكانت بها كنيسة أو دير أو بيعة فصار ذلك داخل البلد فإنه يحافظ عليه إعتبارا لأصل وجوده ، وإن كان أغلب الساكنة من المسلمين . وهذا ما حدث في القاهرة التي كانت من قبل فضاء به كنائس ثم أدار بها المسلمون السور فأصبحت الكنائس داخل المدينة الإسلامية، فحافظ عليها المسلمون ضمن نسيج عمراني إسلامي.
ومن الأحكام المتصلة بوجود الكنائس في بلاد المسلمين أن الفقهاء ذكروا أنه يستحب للإمام أن يشترط على غير المسلمين أن تحتوي الكنائس على منازل للضيوف
المسلمين، وهو ما صالح عليه عمر أهل الشام إذا إشترط عليهم السماح المسلمين بالنزول بالكنائس بالليل أو بالنهار وأن توسع أبوابها لمن يرغب في دخولها.
وإشتراط الضيافة يؤدي إلى التواصل وإلى فتح النقاش حول العقيدة وهو ما يؤدي غالبا إلى معرفة الحقيقة.
من الأحكام المتصلة بموضوع دخول الكنائس ما ذهب إليه معظم الفقهاء من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية من أن للمسلم أن يدخل معابد غير المسلمين لضرورة ولغير ضرورة، ويدخلها الزوج المسلم إذا طولبت زوجته اليهودية أو النصرانية باللعان.
وقد ذهب المالكية إلى أن ملاعنة الزوجة الكتابية تتم في المعبد الذي تعظمه فتحلف اليهودية في البيعة، والنصرانية في الكنيسة، كما أن المجوسية زوجة المجوسي إن إحتكما إلى قضاء المسلمين فإنهما يتلاعنان في بيت النار.”
― بحوث فقهية
