فقه السنة
discussion
كتاب عنصري و إقصائي لأقصي الدرجات!!
date
newest »
newest »
يعنى هم دول الكام قضية اللى وقفوا ف زورك ف الكتاب الفتنة بين المسلمين والاقباط
المشكلة انك مدرستش الفقه
انت قريت بس
وفرق بين اللى درس واللى قرا ...
يتمتع السيد سابق بمنهج تبسيطي لأحكام الدين, إلا أنه لم يات بالجديد مطلقا, وإنما ''فقه السنة'' من أوله لأخره نقل و إحالات
الكتاب أكثر من رائع و هو مرجع و دليل و نبراس للمسلمين في جميع أحوالهم و شؤون دنياهم .. من ميزاته أنه يخرج من فقيه فاهم و دارس للفقه و موجه لعوام المسلمين ليعينهم في شؤونهم، فهو سهل اللفظ موجز البيان دقيق التعبيرات حتى يصل بك في النهاية لما كنت تبحث عنه في مسألتك. رحم الله الشيخ
هذا إما جاهل بالشرع أو حاقد على ديننالأنه لا يرمي الكتاب بالنقص وإنما يرمي شريعة الإسلام بذلك
وأشك في إسلامه
محمد wrote: "هذا إما جاهل بالشرع أو حاقد على ديننالأنه لا يرمي الكتاب بالنقص وإنما يرمي شريعة الإسلام بذلك
وأشك في إسلامه"
ومن يهتم لرأيك بإسلامه، أي كتاب يمكن أن يطرح للنقاش مهما كان.
ومن يهتم لدينكم "العظيم" حتى يحقد عليه، غير إنسان غبي وجاهل. فليس فيه ما يستوجب الحقد أو الإعجاب.
Sam wrote: "محمد wrote: "هذا إما جاهل بالشرع أو حاقد على ديننالأنه لا يرمي الكتاب بالنقص وإنما يرمي شريعة الإسلام بذلك
وأشك في إسلامه"
ومن يهتم لرأيك بإسلامه، أي كتاب يمكن أن يطرح للنقاش مهما كان.
ومن يهتم..."
Sam wrote: "محمد wrote: "هذا إما جاهل بالشرع أو حاقد على ديننا
لأنه لا يرمي الكتاب بالنقص وإنما يرمي شريعة الإسلام بذلك
وأشك في إسلامه"
ومن يهتم لرأيك بإسلامه، أي كتاب يمكن أن يطرح للنقاش مهما كان.
ومن يهتم..."
كلامك أكبر دليل على الحقد
all discussions on this book
|
post a new topic



ألم تقرأونه أم انكم لم تفكرون في مناقشته، ألا تفهمون بأن الفقهاء يدمرون الدين الإسلامي بأيديهم بمثل هذه التفسيرات المتشددة الغير عقلانية؟؟
فيما يلي بعض الأمثلة من الكتاب :
أولا : اذا افترضنا أن لصا مسلما سرق صيدلية مملوكة لصيدلي قبطي .. في هذه الحالة اذا كان الشهود على واقعة السرقة أقباطا فانه لا تجوز شهادتهم لأن رأى جمهور الفقهاء يؤكد أنه لاتقبل شهادة غير المسلم على المسلم ... يقول الشيخ سابق ( الجزء الثالث صفحة 380) :
" يشترط في قبول الشهادة أن يكون الشاهد مسلما فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم الا في الوصية أثناء السفر ( عند الامام أبي حنيفة ) ... أى أنه اذا كان المسلم مسافرا وحضره الموت ولم يجد الا قبطيا ليبلغه بوصيته ، هذه الحالة الوحيدة التى تقبل فيها شهادة القبطى على المسلم . فيما عدا ذلك لا تقبل شهادة القبطى على المسلم اطلاقا .. نستطيع أن نتخيل الفوضى التى سوف يحدثها هذا الحكم الفقهى اذا طبق في مصر .. سيكون بامكان أى مسلم أن يعتدى على أملاك الأقباط وكنائسهم وهو مطمئن الى أن كل الذين سيشهدون على ارتكابه الجريمة من الأقباط الكفار وطبقا لرأى جمهور الفقهاء لا يجوز قبول شهادتهم على المسلم حتى لو ارتكب جريمة .
ثانيا : شرب الخمر محرم على المسلمين وعقوبته الجلد ثمانين جلدة ( بعض الفقهاء قالوا أربعين جلدة فقط ) .. هذا الحكم معروف الا أن الفقهاء يذهبون الى وجوب تطبيق حد الخمر على غير المسلمين أيضا .. يكتب الشيخ سابق ( الجزء الثاني صفحة 493 ) " لا يشترط الاسلام في تطبيق حد الخمر فالكتابيون الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة ..مثل الأقباط في مصر ..وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين ( مؤقتا ) مثل الأجانب .. هؤلاء يقام عليهم الحد اذا شربوا الخمر في دار الاسلام ... "
لنا أن نتخيل ماذا سيحدث اذا طبقنا هذا الحكم .. فالقبطي الذى يشرب البيرة سوف يقبض عليه ويجلد ثمانين جلدة . هل لنا أن نتفاءل بمستقبل السياحة في مصر .؟!. عندما ندعو السائح الأوروبي أو الأميركي لزيارة مصر يجب أن نحذره لأنه لو أحضر زجاجة نبيذ معه الى مصر وشرب منها مع الأكل مثلما يفعل في بلاده قد يقبض عليه ويجرد من ثيابه ويتم جلده وفقا لهذا الحكم الفقهي . كم من الأجانب على استعداد لخوض هذه المخاطرة من أجل قضاء اجازتهم في مصر ..؟! .
ثالثا : القذف هو الاتهام بالزنا والخوض في الأعراض بالسوء .. هذه جريمة في الفقه الاسلامي وعقوبتها الجلد ثمانين جلدة لكن الغريب أن جمهور الفقهاء اعتبروا اسلام المجنى عليه شرطا أساسيا لاقامة الحد على من قذف في حقه .. يقول الشيخ سابق في كتابه ( الجزء الثاني صفحة 535 )
" الاسلام شرط في المقذوف ( المجنى عليه ) فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء ، واذا كان العكس فقذف النصراني أو اليهودى المسلم فعليه ما على المسلم : ثمانون جلدة .."
من يستطيع أن يتحدث بعد ذلك عن حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون . اذا سب القبطى المسلم يتم جلده ثمانين جلدة واذا سب المسلم القبطى لا يجوز جلده . وكأن الكرامة الانسانية حكر على المسلمين فقط أما الأقباط فهم مخلوقات بلا عرض ولا كرامة . .
رابعا : الدية غرامة مالية على من ارتكب القتل الخطأ أو شبه العمد .. لكن هذه الدية ، طبقا لرأى جمهور الفقهاء ، تختلف باختلاف الجنس والدين .. دية المرأة المسلمة المقتولة نصف دية الرجل المسلم المقتول ودية القبطي المقتول نصف دية الرجل المسلم المقتول أما دية المرأة القبطية المقتولة فتبلغ نصف دية المرأة المسلمة المقتولة ( أى ربع دية الرجل المسلم المقتول ) .. هذا حكم جمهور الفقهاء كما يؤكد الشيخ سابق في كتابه ( الجزء الثالث صفحة 60 و 61) .. ونحن اذا طبقنا هذا الحكم الفقهي نكون قد اعترفنا بأن الحياة الانسانية ليس لها القيمة ذاتها عند الناس جميعا ، فحياة الرجل المسلم أغلى من المرأة المسلمة وحياة القبطى أرخص من حياة المسلم وحياة المرأة القبطية أرخص من الجميع ( لأن بها العيبين فهى امرأة وقبطية ) . هل يمكن قبول هذا المفهوم ونحن في القرن الواحد والعشرين ..؟!. وهل تتحمل الدولة المصرية العقوبات الدولية التى ستنهال عليها اذا طبقت هذا الحكم الذى يخالف كل معاهدات حقوق الانسان التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة
خامسا : في جريمة القتل يجب تطبيق القصاص على القاتل وبالتالي ينفذ فيه حكم الاعدام .. الا أن من شروط القصاص أن يكون المقتول مسلما أما اذا كان المقتول كافرا قبطيا فان القاتل لا يطبق عليه القصاص .. يقول الشيخ سابق (في الجزء الثالث صفحة 25 )
" من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته ، بأن يساويه في الدين والحرية فلا قصاص على مسلم قتل كافرا أو حر قتل عبدا لأنه لا تكافؤ بين القاتل والمقتول .. بخلاف ما اذا قتل الكافر مسلما أو قتل العبد حرا فانه يقتص منهما ..
يا مسلمون أفيقوا و أستخدموا عقولكم و لا تتقبلون أي تفسير فقهي من شيوخ جهلاء لا يعلمون ان هناك فرق بين الشريعة و الفقه!
الفقه متغير بتغيير الزمن و هو من صنع الإنسان أما الشريعة فهي إلاهية لا تغيير
!!
هذا الكتاب كارثة من كوارث الزمن و لا يصح ان نفسر الدين بهذا الشكل المتخلف فهو صيصنع الفتن و يمزق المجتمع!