وفي مواجهة ذلك نصت المادة ١٥ من قانون الفلاحة الصادر عام ١٨٣٠ على: إذا اختفى أحد الفلاحين عند العربان وتزيا بزيهم ثم وجد عندهم فإن كان عليه بواقي فيؤخذ ما عليه ممن أخفاه من العربان وإن لم يكن عنده بواقي وكان من أخفاه شابا فيرسل إلى الجهادية وإن كان اختيارا [كهلا] فيرسل إلى اللومان ستة أشهر(446)

