Jump to ratings and reviews
Rate this book

مستنقع العبيد والجواري وتجفيفه في القرآن

Rate this book
كيف تمكن القرآن من محاربة الرق، والتخلص منه بالتدريج، وكيف سارت الأمة الإسلامية على نهج القرآن في أحيان، وخالفته في أحيان أخرى

93 pages, Unknown Binding

First published January 1, 2011

1 person is currently reading
34 people want to read

About the author

حصل على شهادة العالمية في العلوم الإسلامية من المجلس العلمي التابع لمديرية الأوقاف العامة 1946. حصل على البكالوريوس في
القانون من جامعة بغداد عام 1965, ماجستير في الشريعة من جامعة بغداد في عام 1968, ماجستير في الفقه المقارن من جامعة الأزهر
في عام 1971 , ماجستير في القانون من جامعة القاهرة في عام 1973. دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر في عام 1975
و على دكتوراه في القانون من جامعة بغداد في تشرين الثاني 2004.
له أكثر من خمسين مؤلف في الشريعة والقانون

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
5 (62%)
4 stars
1 (12%)
3 stars
2 (25%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
Profile Image for Younes Mowafak.
223 reviews2 followers
March 3, 2021
لا اقول غير رحم الله هذا العلامة فكتاباته اجمل ما يكون...الكتاب هو لأصحاب العقول المتنورة.
Profile Image for Aaya Kotb.
118 reviews40 followers
February 11, 2022
مستنقع العبيد والجواري وتجفيفه في القرآن- مصطفى الزلمي
التقييم3/5
الكتاب ليس الكتاب الأول لي في قراءاتي عن الرق في الإسلام، ولكن هذا الكتاب قرأت أنه كتاب سيأتي بما لم يأت به الكتب السابقة وسيجيب على الكثير من تساؤلاتي لذا جعلته من القائمة التي وضعتها لأحصل عليها من معرض القاهرة الدولي للكتاب وقد كان.
الكتاب منظم جدا في أفكاره ومقسم تقسيم جيد، ولكنه في أغلبه يشبه الكتب السابقة في ذكر المنهج الذي أتبعه الإسلام في القضاء على الرق بالتدريج وأسباب التدرج في ذلك.
لكن يختلف الكاتب هنا عن غيره من الفقهاء الذين ينظرون إلى القضية على أن الرق لم ينته بعد ولكن بسبب القوانين الدولية تم انهاؤه وأنه إذا عاد هذا النظام مرة اخرى سيفعل المسلمون ذلك، كما أن الفقهاء يعطوا للحاكم الحق في قتل الاسير أو استرقاقه أو عتقه لكن هنا الكاتب يصمم تصميما قاطعا أن الرق انتهى بنزول الآية فإما منا بعد وإما فدائا الموجودة في سورة البقرة وأن كل الآيات الموجودة في القرآن عن معاملة الرقيق وملك اليمين والقتل كلها كانت قبل نزول الآية وكانت في بداية وضع الأسس للدعوة الإسلامية التي لم يكن من المتاسب لها في البداية استخدام المن والفداء لما له من أثر على الدعوة واستضعاف العدو لها، ولكن بالشكل التدريجي الذي وضعه الإسلام للقضاء على الرق كان يقتضي أن ينتهي الرق بالقرن الأول بحيث أن من تم أسره قبل نزول هذه الآية فله مخارج كثيرة يتخلص من خلالها من الرق سأذكرها بالتفصيل وأن بعد هذه الآية سينتهي الرق نهائيا.
وهذا ما اضافه الكتاب لي واختلف عن بقية كتب الفقهاء التي تصمم على أحقية الحاكم في التصرف في الرقيق حسب نظرته..

التلخيص
يحصر الكاتب التعامل مع الرقيق بعد آية سورة محمد (فأما منا لعد وإما فداءا) بالمن عليهم واعتاقهم أو بأن يدفعوا مبلغ من المال ليفتدوا به ويتم عتقهم.
أما بقية الرقيق قبل هذه الآية فلم يأمر الله أمر قاطع في البداية بأعتاق كل الرقيق بل جاء الأمر تدريجي، لأن الأقتصاد في شبه الجزيرة العربية كان قائما بشكل اساسي على تجارة الرقيق وكثير من الناس كانوا يضعوا جل أموالهم في هذا فلو تم ألغاء الاسترقاق فكان الكثير من الماس ستخسر اموالها ومنهم الكفار الذين قد ينقلبوا على النبي، كما أن العمل في شبه الجزيرة العربية كان قائم بشكل أساسي على الرقيق فلو تم الإلغاء فستتوقف الكثير من الأعمال، كما أن السيد كان يرعى رقيقه فلو تم ايضا العتق النهائي فلن يجد الرقيق المعتوق عملا ولا من ينفق عليه وذلك سيزيد البطالة وبالتالي ممكن أن يزيد الجريمة، كما أن سلوك العبد يجب أن يتم اعتاقه بشكل تدريجي لكي يتعود على أنه سيعيش إنسان حر بسلوك الأحرار وليس العبيد.
كل هذه الأسباب كانت سبب في تدريج حكم الإلغاء.
وكان التدريج قائم على نقطتين تجفيف المنبع وتوسيع المخرج.

أما عن تجفيف المنبع فيقول الكاتب أن الإسلام منع القرصنة والبيع والشراء للعبيد والجواري ومنع الاسترقاق مقابل الدين لكن أمر بأن يمهل المدين فرصة للدائن لكي يسد دينه، منع تحكم الآباء في أبناءهم فلا يبيعوهم كرقيق بل جعل عليهم مسئولية رعايتهم، كما منع بيع النفس في حالة الفقر وسن الزكاة والصدقات لمساعدة الفقير، كما منع الاسترقاق عند أرتكاب الجرائم وجعل لكل إجرام عقوبة تناسبه كحدود السرقة والقتل، وكانت هناك آيات في معاملة الأسرى في بداية الدعوة قبل نزول الآية التي تحصر معاملة الرقيق بالمن والفداء، وهذه الآيات (سورة الأنفال الآية ٦٧,٦٨) نزلت في بداية الدعوة عندما كان المسلمون مستضعفون فلم يبيح لهم المن والفداء من البداية حتى لا يعتبر الكفار أن ذلك ضعف من المسلمين كما إن كل دعوة أصلاحية لا بد لظهورها شىء من التثبت والأرضية ونزلت آية المن والفداء بعد أن تثبتت دعائم القوة الإسلامية والزعم القائل بأن الآية في الأنفال تنسخ آية سورة محمد زعم خاطىء لأن الآيتين
جاءتا مرتبطتان ببعض ولكل واحدة منهما ظروفها التي نزلت من أجلها كما أن آية الأنفال نزلت في البداية فلا يمكن أن تنسخ آية نزلت في البداية الآية التالية التي نزلت بعدها..

أما عن توسيع المخرج فحدد له الإسلام مخارج كثيرة فخصص من أموال الزكاة للعبيد والجواري لشراء أنفسهم من أسيادهم التوبة آية(٦٠)، الكفارات كانت مخرج لتحرير الرقيق ككفارة القتل الخطأ النساء آية(٩٢) وكفارة الظهار المجادلة آية(٣) وللحنث في اليمين المائدة آية(٨٩)، وكفارة لمن يجامع أمرأته في نهار رمضان طبقا للحديث النبوي، المكاتبة كانت طريقة من طرق التحرير أيضا أن يكاتب سيده على مبلغ من المال ويحق له التعامل كحر يبيع ويشتري ويتاجر إلا أن يجمع المبلغ ويعطيه لسيده وبذلك ينال حريته النور آية(٣٣)، كما شجع القرآن على تحرير العبيد مقابل الثواب الأخروي البلد آية (١١-١٣)، كما أنه جعل من يولد لجارية وزوجها حر فالإبن يكون حر وتتحرر الجارية بعد الوفاة إذا انجبت من سيدها، وطبقا للأحاديث أي تفوه للسيد بأنه سيعتق عبده سواء كان جادا أو مازحا يقع العتق، الوصية باعتاق الرقيق بعد الوفاة يجب أن تنفذ، وعند ايذاء السيد لرقيقه كان يحق للعبد أن يشكوه للقاضي ويحق للقاضي أن يأمر السيد بأعتاقه..

وبالنسبة لمعاملة الرقيق فقد حدد لها الإسلام الكثير من القواعد فالقرآن لم يشر من قريب أو بعيد على أسترقاق الأسرى أو قتلهم أو اكراههم على الدين وقد وصف القرآن أن إعتاق الرقيق من أعمال البر القصص آية (٥) فيستعين الرقيق بما يقدم له من العون على فك رقبته، وتحدث الكاتب عن ملك اليمين وعن أنه محلل لسيدها أن يواقعها وانه لا عدل بين ملك اليمين على عكس الزوجة الحرة، وإنه لو لم يكن معه المال لتزوج الحرة فليتزوج الأمة، وفي هذه النقاط الخاصة بملك اليمين لا أتقبلها واحتاج البحث عنها أكثر من ذلك..
وتحدث الكاتب عن أن القرآن أمر رؤساء الاسر ومسئوليها أن يتعاملوا مع العبيد والجواري كما يتعاملون مع اولادهم النور (٥٨)، النساء آية (٣٦)، وأمر النبي بالتسوية بين الرقيق والحر في حماية الحياة وقال من قتل عبدا قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، وأمر بعتق كل عبد لغير مسلم إذا خرج من عندهم وألتحق بالمسلمين، وأمر أن ألا يقول السيد هذا عبدي وهذه أمتي بل هذا فتاي وهذه فتاتي، أباحة زواج الرقيق من حرة والحر من جارية، أصبح الزواج والطلاق بينهم من سلطة الزوج وليس من حق السيد أن يتحكم في عبده، لم يقتل الرسول ولا الصحابة أحدا من الأسرى إلا نمن علم بخيانتهم العظمى بعد اعتناقهم الإسلام وأطلاعهم للاعداء على أسرار المسلمين، وكان النبي يبادل الأسرى بالاسرى ويعفوا عنهم مقابل الفداء أو مقابل تعليمهم أحد من أولاد المسلمين ويطلق سراح الفقراء منهم بدون مقابل، وحين فتح مكة قال لأهلها كلكم طلقاء لم يقتل سوى عدد قليل منهم لسوابق خيانة عظمى..

ثم بدأ يتحدث عن تعامل المسلمين مع الرقيق بعد انتهاء الفترة الانتقالية وهي القرن الأول (العصر الأموي والعباسي والعثماني)الذي لو ساروا بأحكامه لانتهى الرق لأن الرسول بعد آية سورة محمد لم يسترق أحد ولكنهم أستمروا في أسترقاق الناس نتيجة للفتوحات التي قاموا بها وبيعهم وشراءهم واقاموا اسواق النخاسة في كل الدول التي غزوها وكانوا يعاملوا الارقاء معاملة ليست حسنة وأستحلوا فروج النساء الاتي كن يأخذهن في الحروب، وكان المسئولون عن عدم إلغاء الرق بشكل نهائي هم الحكام وفقهاء الشريعة.

ففي العصر الأموي حدثت الكثير من الأنتهاكات بإسم الإسلام كتبديل نظام الحكم ذي الطابع الجمهوري إلى النظام الملكي الفردي القائم على الوراثة لا على الكفاءة، كما اتخذوا أسوتهم ملوك الفرس والبيزنطينية في الترف والسيطرة المادية على المعنوية والاهتمام بالمتطلبات الدنيوية، وفي تعاملهم مع الرقيق عادوا إلى ما كان سائدا قبل الإسلام.
لم يختلف العصر العباسي كثيرا فأقبل الخلفاء على شراء الغلمان والجواري وأمتلئت بيوت الخلفاء العباسيين بالجواري الحسان وكانوا يعاشرونهم معاشرة الأزواج وأتوا منهن بالكثير من الأولاد، وقد كان أهتمام الدولة العباسية بالطرف أساس أنهيارها وتفككها.

وكذلك أيضا في العهد العثماني فالقبائل التركية اعتنقت الإسلام في القرن السابع الميلادي وكان العثمانيون يريدون الصبيان الذين يأسرونهم ليشتركوا معهم في الحرب بعد البلوغ، وقد تم إستخدام العبيد والجواري والخصيان في قصور السلاطين بكثرة في العهد العثماني..
وانتشرت جريمة الخصاء في العالم الإسلامي في تلك العصور لكي يستطيعوا أن يأمنوا الغلمان المخصيين على نساءهم وبناتهم وجواريهم..

وكل ما حدث في قضية الرق وعدم ت

حريمها وتجريمها كان بسبب آراء الفقهاء فبالرغم ما قدموه للامة الإسلامية إلا أنهم اساؤوا التقدير في كثير من الأمور وكانوا زريعة أستمرار الرقيق وعدم ألغاؤه، فذهب جمهور العلماء بضمنهم فقهاء المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي إلى استحداث قاعدة فقهية مخالفة لنصوص القرآن وهي أن للإمام أو رئيس الدولة الخيارات الآتية في التعامل مع الأسرى وهي إما إسترقاقهم أو قتلهم أو إكراهه على إعتناق دين الإسلام إما فرض الجزية عليهم إذا كانوا غير مسلمين..

أما عن إسترقاق الأسير فهو خطأ لأن لا يوجد في القرآن آية تامر بذلك من قربب أو بعيد بل حصر القرآن مصير الأسير في إطلاق صراحه طبقا للآية(فإما منا بعد وإما فداءا)، كما أن الرسول لم يسترق احدا قط مسلما أو مشركا او كتابيا بعد نزول هذه الآية، كما أن الخلفاء الراشدين لم يسترقوا أحدا بعد نزول هذه الآية المذكورة..
ملحوظة (قرأت في كتاب دكتور عبد السلام الترمانيني عن الرق أن الخلفاء الراشدين عمر وعلي أسترقوا وأخذن الجواري واعتبرنهن ملكات يمين لكن لا أعلم تحديدا التوقيت الذي حدث فيه ذلك).

أما عن قتل الأسير فهو خطأ وقتل بغير حق ولا موجب للقصاص طبقا للآية( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)، وهو مخالف لآية المن والفداء في سورة محمد، كما أن الأسير لم يشارك في المعركة باختياره إنما جاء مكرها بحكم سلطة عليا ولذلك يعتبر قتله غير مشروع، كما أن قتله انتقاما للطرف المعتدي مخالف لقوله( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)، كما أن النبي نهى عن قتل الأسير نساءا وصبيانا أثناء الحروب..

أما عن إكراه الأسير على الإيمان فهو باطل لأنه مخالف للنص القرآني الصريح(لا إكراه في الدين)، كما أن النبي عاتب النبي حين أراد اكراه البعض حبا لهم (ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، كما أنه لو أكرهه في الجزء المرئي فهو لن يطلع على قلبه ليعلم هل هو مؤمن حقا أم لا بل يؤدي إلى شخص منافق والمنافق أخطر على المجتمع من الكافر الظاهر..

أما عن فرض الجزية فهو مخالف لحكم الجزية التي كانت يدفعها غير المسلمين لعدم أشتراكهم في الحروب التي كان يخوضها المسلمين ولو أنهم شاركوا فيها لم يكن ليدفعوها، أما اليوم فقد أختلفت الحكمة والعلة لأن المسلمين وغير المسلمين في كل بلد متساوون في خدمة بلدهم دفاعا عن دين وحياة واعراض وأموال أهل بلدهم..
كما أننا نجد في كتب هؤلاء الفقهاء الكلام عن بيع العبيد والجواري بالرغم أن ذلك قد تم إلغاؤه..

ملحوظة( لا يوجد آيات تتكلم عن عدم بيع وشراء العبيد في القرآن ولكن الآيلت نفهم منها ضمنيا أنا القرآن يتخذ منهج لعتق الرقاب والمن والقضاء على الرقيق ولكن لم يأت أمر مباشر بعدم البيع والشراء ولكن الآية فإما منا بعد وإما فداءا دليل على حصر التعاملات في الرقيق إما بدفع مال مقابل إطلاق الصراح إما بالعتق بدون مقابل وهنا نفهم ضمنيا أنا الاولى هو عدم البيع والشراء).

يتحدث الفصل الآخير من الكتاب عن موقف التشريعات الوضعية من الرق

أتفاقية جنيف (١٩٤٩) وهي تتحدث عن معاملة أسرى الحروب معاملة إنسانية ولا يجوز تعرض أي أسير حرب للتشويه البدني او التجارب العلمية او الطبية، وتتكفل الدولة التي تحجز أسرى الحري بأعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا، وان تعامل كل الاسرى بدون تمييز مبني على العنصر والجنسية والدين او الآراء السياسية، كما توصي بالإفراج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد أنتهاء الاعمال العدائية الفعلية..
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١٩٤٨) وهي في نصوصها تتحدث عن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق، وأن كل إنسان يتمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز حيث الجنس أو اللون أو الدين او الرأي السياسي أو الاصل الوطني او الإجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر، ونصت أيضا على عدم جواز الإسترقاق.
كما ذكر إعلان الأمم المتحدة وبعض الدساتير العربية وكلها تتحدث عن حرية الإنسان والمساوة بين كل البشر وأن كل البشر احرارا..

انتهى
Displaying 1 - 3 of 3 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.